Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 446

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان إباحة ترك الائتمام بالإمام في الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا، والدليل على نسخ صلاة المأموم قاعدا من غير عذر خلف الإمام إذا صلى قاعدا من علة، وعلى أن المأموم إذا لم يقف على ركوع الإمام وسجوده وخفي عليه تكبيره جاز له أن يقتدي بالمأموم الذي يعاين

١٦٥٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، ح ⦗٤٤٧⦘. وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ كَيْلَجَةُ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالُوا: ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ؛ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ» ، قَالَ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيٌّ " قَالَ الْجُعْفِيُّ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْبَقِيَّةُ لَفْظُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي، وَفِيهِ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيٌّ، اخْتَصَرَ كَيْلَجَةُ يُقَالُ إِنَّ: فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِبَاحَةُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَبَيَانُ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لِيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ» . وَقَدْ كَانَ فِي أَصْحَابِهِ مَنْ هُوَ أَقْرَأُ مِنْهُ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَرْفَعُ وَأَبَيْنُ صَوْتًا مِنْهُ لِلْقِرَاءَةِ، وَقَدْ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُرْ غَيْرَهُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ وَإِنَّهُ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ رَقِيقٌ وَإِنَّهُ يَبْكِي فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَأْمُرْ غَيْرَهُ وَلَمْ يَرْضَ بِغَيْرِهِ، فَدَلَّ قَوْلُهُ فِي خَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ حَيْثُ قَالَ: «وَلَا يُؤُمَّنَّ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ» أَنَّهُ الْخَلِيفَةُ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 446 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.