Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 450

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان الدليل على إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، وما يعارضه من الخبر المبين، وعلى إجازة الصلاة فيها إذا قرأ فيها فاتحة الكتاب وحده

بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُبِينِ، وَعَلَى إِجَازَةِ الصَّلَاةِ فِيهَا إِذَا قَرَأَ فِيهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 450 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.