Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 458

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان إجازة القراءة خلف الإمام، والدليل على إيجابه فيما لا يجهر فيه إلى أن يركع، وإيجاب الإنصات للإمام إذا جهر بالقراءة، وما يعارضه من الخبر الدال على إيجاب القراءة لفاتحة الكتاب خلفه وإن جهر

١٦٩٨ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فَقُولُوا آمِينَ "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 458 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.