Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 461

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان حظر مبادرة المأموم إمامه بالركوع والسجود ورفع الرأس من الركوع والسجود والتشديد فيه، والدليل على أن المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاته، ثم سبقه الإمام بركوع أو سجود أو كبر منها فلحقه في صلاته وأتم به أن صلاته جائزة

١٧١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ»

١٧١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، وَعَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَيُونُسَ، ح ⦗٤٦٢⦘. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، بِنَحْوِهِ بِإِسْنَادِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 461 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.