Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 474

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان صفة طول القيام في صلاة الظهر في الركعة الأولى والثانية، وأن القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة وتخفيف القيام في الركعتين الأخريين، وأن القراءة في كل ركعة منهما بفاتحة الكتاب وحدها، وما يعارضه من الخبر الدال على إجازة القراءة في كل ركعة

١٧٥٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ، وَيُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 474 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.