Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 474

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان صفة طول القيام في صلاة الظهر في الركعة الأولى والثانية، وأن القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة وتخفيف القيام في الركعتين الأخريين، وأن القراءة في كل ركعة منهما بفاتحة الكتاب وحدها، وما يعارضه من الخبر الدال على إجازة القراءة في كل ركعة

١٧٥٩ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَنْبَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى قَالُوا: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: " كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ⦗٤٧٥⦘ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةَ ﴿الم تَنْزِيلْ﴾ [السجدة: ٢] وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَدْرَ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ " مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 474 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.