Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 485

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان صفة الركوع في الصلاة وتسوية الظهر فيه، وصفة وضع اليدين على الركبتين فيه، وإباحة التطبيق فيه، وبيان الخبر المعارض للتطبيق المبين أنه منسوخ، والدليل على أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة لا يتقدمهم إمامهم ويقوم وسطهم، فإذا كانوا أربعة تقدمهم إمامهم

١٨٠٢ - حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا»

١٨٠٣ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي دَارِهِ فَقَالَ: أَصَلُّوا هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 485 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.