Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 490

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إيجاب تعظيم الرب ﷿ في الركوع، والاجتهاد في الدعاء في السجود، وحظر القراءة في الركوع والسجود

١٨٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ مَوْلَى آلِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ صُفُوفٌ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: أَفَادَنِيهِ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ، فَقُلْتُ: أَقْرِئْهُ مِنْكَ سَلَامٌ فَقَالَ: نَعَمْ فَأَقْرَأْتُهُ السَّلَامَ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ.

١٨٢٣ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ سُرَيْجٌ، ح. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «قَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»

١٨٢٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ السِّتْرَ وَأَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ⦗٤٩١⦘، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدِي مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ «فَإِنَّهُ قَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 490 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.