Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 508

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان إيجاب سجدتي السهو على الملبس عليه صلاته فلم يدر كم صلى، والدليل على إجازتها وهو قاعد في التشهد من غير أن يقوم لها، وعلى إجازة صلاته دون رجوعه إلى يقينه وبنائه عليه، وبيان الخبر المعارض له الدال على أنها غير جائزة إذا لم يرجع إلى اليقين وبيان

١٩٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

⦗٥٠٩⦘

١٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 508 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.