Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 512

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان الإباحة للمسلم في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ناسيا أن يبني على صلاته وإن ولى ظهره إلى القبلة أو خرج من المسجد أو تكلم وسجد سجدتي السهو بعد فراغه من صلاته أو بعد أن يسلم وكذلك الإمام والمأمومون إذا تكلموا في أمر الصلاة، والدليل على أن الإمام

١٩١٨ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبُ، قَالَ: مَالِكٌ: «كُلُّ ⦗٥١٣⦘ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 512 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.