Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان الدليل على إجازة صلاة الشاك فيها إذا كان أكثر وهمه أنه الصواب وإن لم يرجع إلى يقينه إذا سجد سجدتي السهو، وصفة سجوده وأنه يسجدهما بعد ما يسلم

١٩٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَا: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» وَهَذَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَقَالَ وَكِيعٌ: فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 516 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.