Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 520

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إيجاب سجدتي السهو على الساهي في صلاته وعلى من زاد فيها أو نقص، وإجازة الصلاة إذا صلى الظهر أو العصر خمسا أو زاد في صلاته على ما يجب، والدليل على أن المصلي إذا رجع إلى اليقين بأنه زاد في صلاته ركعة سجد سجدتي السهو بعد ما يسلم وكانت صلاته تامة

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ خَمْسًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالُوا: بَلَى صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ لَهُمْ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 520 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.