Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 544

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان حظر التصفيق في الصلاة للرجال وإباحته للنساء، وإباحة التسبيح فيها للمأموم والمصلي وحده إذا نابته في صلاته نائبة يريد بها أن يعلم غيره، وإباحة الالتفاف للإمام وغيره ليقف عليها فيعمل فيها ما يجب عليه، وإباحة انصرافه قهقرى إذا صلى بعض الصلاة إذا علم

٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ الْأَوْسِ، وَالْخَزْرَجِ كَلَامٌ حَتَّى تَنَاوَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْبِرَ، فَأَتَاهُمْ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهُمْ فَأَذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَجِيئِهِ ذَلِكَ فَتَخَلَّلَ النَّاسَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ الَّذِي يَلِي أَبَا بَكْرٍ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَنَكَصَ الْقَهْقَرَى، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ مَكَانَكَ؟» قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " زَادَ عَلِيٌّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ "، وَقَالَ: وَقَالَ سَعْدَانُ بِإِسْنَادِهِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِكُمْ صَفَّقْتُمْ، إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 544 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.