بَابُ رَفْعِ الْإِثْمِ عَنِ النَّائِمِ وَالنَّاسِي لِصَلَاتِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَفْرِيطٌ، وَأَنَّ التَّفْرِيطَ فِيمَنْ يَتْرُكُ أَدَاءَ فَرَضِهِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى، وَإِيجَابِ إِعَادَتِهَا عَلَى مَنْ نَامَ عَنْهَا مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا بَعْدَ مَا يَقْضِيهَا عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ إِعَادَتِهَا مِنَ الْغَدِ وَأَنَّهُ يَكْفِيهِ أَدَاؤُهَا عِنْدَ انْتِبَاهِهِ مِنْ نَوْمِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا بَزَغَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ الْمُبِيحِ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي نَامَ عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ⦗٥٦٣⦘، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا فَاتَ وَقْتُهَا، وَإِجَازَةِ النَّافِلَةِ وَهُوَ يَذْكُرُ صَلَاةً فَائِتَةً وَأَدَاؤُهَا مَعَ الْفَرِيضَةِ الْفَائِتَةِ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 1, halaman 562
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 562 (SanadKitab #21618, hlm. urut 1929)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.