Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 22

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان إباحة القنوت في صلاة الفجر إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد، بعد ما يرفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يدعو شيئا يسيرا، والدليل على أنه لا يزيد فيه على الدعاء الذي يدعو لمن أراد أو يدعو عليه، ويسجد، وعلى أن

٢١٧٣ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ⦗٢٣⦘ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقِيلَ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: سَلْهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: «بَعْدَ الرُّكُوعِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 2، ص 22 (SanadKitab #21618, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.