Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 47

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إيجاب الوتر، وأنه يجب على المصلي بالليل أن يجعل آخر صلاته وترا، والدليل على أنه ليس بحتم، وأن وقت الوتر بالليل، فإذا فات الوتر بالليل وصلى الفجر لم يقضه بالنهار

٢٢٧١ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى بِالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» قَالَتْ: «وَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 2، ص 47 (SanadKitab #21618, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.