Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 76

  1. كتاب الصلاة
  2. بيان إباحة الصلاة في الرحال في السفر إذا قال المؤذن في أذانه: صلوا في رحالكم، والدليل على أنه يجب حضور الجماعة إذا لم يناد به المؤذن، وإيجاب الأذان في السفر للصلوات

٢٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»

⦗٧٧⦘

٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 2، ص 76 (SanadKitab #21618, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.