Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 154

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الدليل على أنها لا تؤدى هذه الزكاة أقل من صاع وإيجاب إخراجها على الكبير والصغير

٢٦٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ،، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ، رَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضٍ، وَزَادَ فِيهِ: أَوْ أَقِطٍ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 2، ص 154 (SanadKitab #21618, hlm. urut 2486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.