Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 184

  1. كتاب الزكاة
  2. باب بيان صفة الفجر الذي به يحرم الطعام والشراب، وإباحة الأكل والشرب والجماع قبله، وأن ما قبله من بياض الفجر لا يسمى فجرا، وبيان السنة في إعلام المؤذن الناس لأذانه ليستيقظوا فيتسحروا ويترك المصلي صلاته فيتسحر، والدليل على أنه يجب عليه أن يعلم الناس

بَابُ بَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي بِهِ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ، وَإِبَاحَةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ قَبْلَهُ، وَأَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ بَيَاضِ الْفَجْرِ لَا يُسَمَّى فَجْرًا، وَبَيَانِ السُّنَّةِ فِي إِعْلَامِ الْمُؤَذِّنِ النَّاسَ لِأَذَانِهِ لِيَسْتَيْقِظُوا فَيَتَسَحَّرُوا وَيَتْرُكُ الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ فَيَتَسَحَرُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَ النَّاسَ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 2، ص 184 (SanadKitab #21618, hlm. urut 2599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.