Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 185

  1. كتاب الزكاة
  2. باب بيان صفة الفجر الذي به يحرم الطعام والشراب، وإباحة الأكل والشرب والجماع قبله، وأن ما قبله من بياض الفجر لا يسمى فجرا، وبيان السنة في إعلام المؤذن الناس لأذانه ليستيقظوا فيتسحروا ويترك المصلي صلاته فيتسحر، والدليل على أنه يجب عليه أن يعلم الناس

٢٧٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ،، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلَالٍ أَحَدَكُمْ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 2، ص 185 (SanadKitab #21618, hlm. urut 2602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.