Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 283

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الخبر الموجب قضاء النذر بالحج عن الناذر إذا مات ولم يف به أوصى بذلك أم لا، والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال أمر به الميت أم لا يقضي عنه وليه

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجِّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَفِ بِهِ أَوْصَى بِذَلِكَ أَمْ لَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ الْوَاجِبَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَمَرَ بِهِ الْمَيِّتُ أَمْ لَا يَقْضِي عَنْهُ وَلِيُّهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 2، ص 283 (SanadKitab #21618, hlm. urut 2955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.