Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah)

Bab dan daftar isi:

كتاب الحج

Baca bab ini

  1. باب بيان الإباحة للمحرم غسل رأسه ودلكه رأسه بالماء
  2. باب بيان خطبة التزويج في الإحرام أو الخطبة
  3. باب ذكر تزويج رسول الله ﷺ في إحرامه ميمونة والخبر المعارض المبين تزوجها وهو حلال
  4. باب صفة الكفن إذا مات المحرم وغسله وحظر تخمير وجهه ورأسه، وتطييبه وتحنيطه والأمر بكشف وجهه
  5. باب بيان بعض المساجد التي كان يصلي فيها رسول الله ﷺ في طريقه إلى مكة بعد خروجه من ذي الحليفة
  6. باب ذكر الخبر المبين أن رسول الله ﷺ كان إذا قدم مكة بات بذي طوى ولا يدخل مكة ليلا ويصلي الصبح بذي طوى
  7. باب ذكر الخبر المبين أن رسول الله ﷺ كان إذا بلغ الحرم والعرش قطع التلبية حتى يدخل مكة، وأنه كان يصلي الغداة ثم يغتسل ثم يدخل مكة، وبيان الخبر المبين أنه ﷺ أول شيء بدأ به حين قدم مكة توضأ، ثم طاف بالبيت، وأنه كان يلبي
  8. باب بيان الطريق الذي منه دخل النبي ﷺ مكة والطريق الذي منه خرج والرخصة في دخول مكة بغير إحرام لعلة تحدث
  9. باب بيان إباحة الركوب للناذر بالمشي إلى بيت الله تبارك وتعالى
  10. باب ذكر الخبر الموجب قضاء النذر بالحج عن الناذر إذا مات ولم يف به أوصى بذلك أم لا، والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال أمر به الميت أم لا يقضي عنه وليه
  11. باب بيان إسقاط الهدي عن المرأة التي تعتمر ثم تحيض يفسد عمرتها حيضها وتهل بالحج ثم تعتمر بعد، والدليل على إسقاط الهدي عن المتمتع الذي يفسد عمرته ويهل بالحج
  12. باب ذكر الخبر المبين أن عائشة ﵂ أهلت بعمرة مع النبي ﷺ في حجة الوداع، والدليل على أن من أهل بعمرة فأفسدها حل ثم أهل بالحج يوم التروية فإذا فرغ من قضاء نسكه وخرج من منى مال إلى ناحية التنعيم قبل أن يقدم مكة وقبل طواف الإفاضة
  13. باب ذكر الخبر المبيح للمحرم الرجوع إلى سنته في الإهلال إن شاء أحرم بالحج، وإن شاء أحرم بعمرة، والدليل على أن الاختيار منهما ما اختاره المهل به حجا كان أو عمرة، وعلى أن عائشة ﵂ قضت عمرتها من نحو الموضع الذي حاضت به
  14. باب الدليل على الإباحة للمعتمر أن يضم إلى عمرته حجة إن اضطر إلى ذلك فلم يقدر على أن يحل من عمرته، وعلى أن عائشة ﵂ لم يجب عليها قضاء عمرتها التي لم تحل منها عمرة جائزة، وكذلك المفسد عمرته وأهل بحجة، وعلى أن عائشة طافت بعمرتها وحجها، ثم
  15. باب ذكر الخبر المبين أن فسخ الحج بعمرة لمن لا يكون معه هدي على الإباحة لا على الحتم، وأن المهل بالحج إذا قدم مكة ولم يكن معه هدي إن أحب أقام على إحرامه إلى انقضاء نسكه، وإن أحب جعلها عمرة، وحظر فسخ الحج لمن معه هدي، والدليل على أن فسخ الحج لا يكون
  16. باب الإباحة للحائض أن تقضي المناسك كلها وتقف المواقف كلها إلا الطواف بالبيت، والدليل على أن عمرة عائشة من التنعيم كانت أفضل من عمرة سائر أزواج النبي ﷺ لزيادة نصبها وتعبها، وأن العمرة من الميقات أفضل منه من التنعيم
  17. باب ذكر الخبر الموجب على المعتمر الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة، وتقصير الرأس إن أراد أن يحل، ثم يهل بالحج، وإن من فعل ذلك كان عليه الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله
  18. باب ذكر الخبر المبيح للمعتمر أن يحل إذا طاف بالبيت، وإن لم يطف بين الصفا والمروة، وأن الحاج إذا طاف بالبيت قبل خروجه إلى منى حل وكان طوافه عمرة، والخبر المعارض له المبين أن طوافهم بالبيت دون الصفا والمروة قبل نزول هذه الآية إن الصفا والمروة وأنهم
  19. باب ذكر الخبر المبين الموجب على من ينحر بمنى أن ينحر في رحله حيث كان من منى، وأن منى كلها منحر، وصفة نحر البدنة والذبيحة
  20. باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع بعد ما نحر بدنه، والدليل على أن السنة في نحر البدنة أن ينحر صاحبها بيده والحلاق ينتظره فلا يشتغل بشيء بعد نحره إلا بحلق الرأس، وعلى أن شعور المسلمين طاهرة مباح للمسلم إمساكها،
  21. باب الترغيب في حلق الرأس بعد رمي الجمار، والدليل على إباحة التقصير، وعلى أن السنة بعد الحلق تقليم الأظفار
  22. باب بيان إجازة حج من قدم الذبح قبل رمي الجمرة أو حلق قبل الذبح، والدليل على أن ذلك للجاهل والناسي
  23. باب بيان حظر الانتفاع بشيء من لحوم الهدي الواجب وجلودها وجلالها والأكل منها، ودفع شيء منها إلى الجزار
  24. باب بيان إباحة أكل الرجل من بدنته التي ينحرها بنفسه المتطوع بها
  25. باب بيان الإباحة للمتمتع ذبح البقرة والاشتراك فيها، وأنها كافية عن سبعة، وأنها من البدن وهي والإبل سواء
  26. باب ذكر الخبر الموجب على المنفسخ حجه الهدي، وإجازته البدنة فيه عن سبعة، وأن من ذبح عمن يجب عليه الهدي كان جائزا عنه، والدليل على أن المنفسخ عمرته يهدي هديا
  27. باب في الإفاضة إلى البيت، والدليل على أن وقته إذا فرغ من النحر وتفريق ذبيحته والأكل منها، ثم يفيض فيصلي الظهر بمكة، وبيان الخبر المعارض لصلاة الظهر بمكة وأنه يرجع إلى منى فيصلي الظهر بمنى، والترغيب في الاستقاء من زمزم للناس والشرب منه إذا أفاض
  28. باب بيان إجازة حج من أفاض إلى البيت قبل أن يرمي الجمرة جاهلا
  29. باب بيان إباحة التطيب بالطيب يوم النحر قبل الإفاضة وزيارة البيت والإحلال، وأن من طاف للإفاضة حل له كل شيء حرم عليه
  30. باب بيان إتيان النساء في أيام منى
  31. باب بيان الإباحة للحائض ترك طواف الوداع إذا كانت أفاضت يوم النحر وطافت بالبيت، والدليل على حظر خروجهن إلا بالطواف بالبيت بعد فراغهن من رمي جمرة العقبة
  32. باب الدليل على إباحة ترك الرمل في طواف الزيارة للمفرد بالحج وللقارن، وعلى أنه ليس على أحد في طواف الإفاضة الطواف بين الصفا والمروة
  33. باب بيان إباحة البيتوتة بمكة أيام منى لمتولي السقاية، والدليل على أنه غير جائز لغيرهم البيتوتة أيام منى إلا بمنى
  34. باب ذكر الخبر الموجب على متولي السقاية اتخاذ النبيذ فيها، وسقي الناس فيه، وصفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم
  35. باب ذكر الخبر الموجب على أن من أفرد الحج ولم يسق الهدي أن عليه فسخ حجه بعمرة، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن لم يهل بالحج، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه
  36. باب ذكر الخبر المبين بأن فسخ الحج والمتعة خاص، وأنها منسوخة، والنهي عنها والأمر بالفصل بينهما
  37. باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي عن المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها عام لا خاص، والدليل على أن العمرة واجبة مع الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة
  38. باب بيان الإباحة للمحرم أن يهل كإهلال من تقدمه في الإحرام من غير أن يعلم بما أهل، والدليل على أن المهل به إذا لم يكن معه الهدي وكان المقتدي به ساق الهدي أن عليه أن يجعلها عمرة، ثم يهل بالحج يوم التروية، وأنه وإن كان معه الهدي ثبت على إحرامه وأهدى
  39. باب ذكر الخبر المبين أن القارن إذا قدم مكة طاف بالبيت وبالصفا والمروة طوافا واحدا ويكفيه هذا الطواف لحجه وعمرته وينحر ويحلق يوم النحر ويكفيه طوافه الأول
  40. باب بيان الإباحة للمهل أن لا يذكر حجا ولا عمرة إذا نوى واحدا منهما، والدليل على أن من لا ينوي واحدا منهما ونوى الإحرام جعلها عمرة، وأن المعتمر إذا طاف وحل ثم أهل بالحج جاز له أن لا يطوف لإهلاله
  41. باب ذكر صفة طواف رسول الله ﷺ أول ما يقدم مكة وابتداء طوافه باستلام الركن الأسود، والرمل في طوافه وصفته، وبيان العلة التي لها أمر النبي ﷺ بالرمل، وصفة صلاته بعد طوافه والقراءة فيها
  42. باب بيان الركوب في الطواف بالكعبة وإباحة استلام الركن بالمحجن إذا زوحم عليه
  43. باب بيان ما يستلم الطائف بالكعبة من أركانها بيده ومحجنه، وتقبيله يده ومحجنه بعد الاستلام
  44. باب ذكر الخبر أن النبي ﷺ كان يقبل الحجر، والسنة في استقباله لمن يريد استلامه
  45. باب بيان صفة الطواف بين الصفا والمروة ومكان موضع السعي فيه، وموضع المقام على الصفا والمروة، والثناء على الله ﷿ والدعاء، وأنه سبعة أطواف يبدأ بالصفا ويختم بالمروة
  46. باب بيان إباحة الركوب في الطواف بين الصفا والمروة، وأن المشي والسعي بينهما أفضل، وذكر العلة التي لها ركب النبي ﷺ في طوافه بينهما، والعلة التي لها أمر بالسعي بينهما
  47. باب بيان اليوم الذي فيه خرج رسول الله ﷺ من مكة وإلى منى، ومقدار مقامه بمنى، وأنه دفع من منى يوم عرفة لما طلعت الشمس فلم يزل بالمشعر وجازه حتى نزل بنمرة في قبة ضربت له من شعر وهي عرفات، وأنه لما زاغت الشمس ركب راحلته وأتى بطن الوادي
  48. باب ذكر الخبر المبيح لمن يدفع من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس يوم عرفة قبل طلوع الفجر ملبيا إلى عرفات وإباحة التكبير بدل التلبية
  49. باب ذكر الخبر الموجب لنزول عرفات والوقوف بها للصلاة والإفاضة منها إلى الموقف، والنهي عن الإفاضة من منى ومن جمع إلى الموقف
  50. باب بيان ثواب من يقف بعرفة والموقف، وأن عرفة كلها موقف
  51. باب بيان دفع رسول الله ﷺ من الموقف، وموضع مناخه قبل أن يأتي المزدلفة بعد المغرب، ووضوئه ونزوله بالمزدلفة ودفعه من قبل أن يصلي المغرب، وأقام صلاة المغرب قبل أن يفتح الناس رحالهم فصلاها، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحطوا رحالهم حتى
  52. باب الدليل على أنه لا يصلي المغرب قبل الوصول إلى جمع، وأن المزدلفة هي المصلى، وأن النبي ﷺ توضأ بالشعب لبوله ولم يسبغ، ثم أعاده بجمع وأسبغه، وأنه هو أقام الصلاة وصلى المغرب
  53. باب ذكر صفة سير النبي ﷺ حين دفع من عرفة حتى أتى المزدلفة والاختلاف في سيره، وأنه أناخ بالشعب قبل أن يأتي جمعا
  54. باب ذكر الخبر المبين أن رسول الله ﷺ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، وأنه لم يتطوع بينهما، والدليل على أنه لم يتطوع تلك الليلة
  55. باب ذكر الخبر المخالف لما قبله في الإقامة لصلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، وأنه ﷺ صلاهما بإقامة واحدة
  56. باب ذكر الخبر المبين عدد صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، وأن النبي ﷺ جمع بها
  57. باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ صلى صلاة الفجر بالمزدلفة قبل ميقاتها، والدليل على أن حكم الصلاة بالمزدلفة وفي الحج بخلاف حكم الصلوات في السفر والحضر، وأن النبي ﷺ كان يصلي بمنى صلاة المسافر
  58. باب ذكر الخبر المخالف لما قبله من صلاة رسول الله ﷺ صلاة الفجر قبل ميقاتها، وأنه أذن للفجر وأقام بجمع
  59. باب بيان إباحة دفع ضعفة الناس من المزدلفة إلى منى بالليل، والوقوف بالمشعر بالليل، والإباحة لهم ترك الوقوف مع الإمام
  60. باب دفع النبي ﷺ من المزدلفة، وصفة وقوفه بالمشعر ودعائه ودفعه من المشعر قبل طلوع الشمس، وتحريكه راحلته ببطن محسر، وصفة طريقه إلى الجمرة الكبرى وتلبيته في طريقه حتى رمى جمرة العقبة
  61. باب بيان صفة سير النبي ﷺ حين دفع من جمع، وبيان صفة الحصى التي ترمى بها الجمرة، والدليل على حمله من محسر، والإيضاع في وادي محسر
  62. باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ لما رجع من جمع إلى منى لم ينزل عن راحلته وبدأ بجمرة العقبة فرماها، ثم انصرف فوقف الناس وخطبهم
  63. باب بيان الموضع الذي منه يرمي الجمرة وبيان إباحة رمي الجمار راكبا، والدليل على أن السنة في الركوب للإمام المقتدى به، وأن النبي ﷺ رمى راكبا ليؤخذ عنه
  64. باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ رمى جمرة العقبة يوم النحر عند الضحى، ولم يرم غيرها، وأنه رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وأنه كان يرمي بعد ذلك الجمرات كلها بعد زوال الشمس، وأن الجمار وتر ورميها وتر، وصفة رمي الجمار أيام منى،
  65. باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ رمى الجمرة وانصرف إلى رحله فنحر، والدليل على أنه ﷺ لم يصل يوم النحر صلاة العيد
  66. باب. . . . وحظر إتيان المنصرف من حجه من ظهر بيته، ووجوب إتيانه من بابه وتعجيله إلى أهله بعد فراغه من حجه
  67. باب ذكر دعاء النبي ﷺ للمدينة وأهلها وصاعها ومدها
  68. باب ذكر الخبر المبين أن المدينة حرام آمن
  69. باب ذكر الخبر الدال على كراهية أكل لحم الصيد لمن صيد من أجله، والخبر المعارض له المبيح للمحرم أكله
  70. باب بيان الإباحة للمحرم قتل الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور والحية
  71. باب بيان الإباحة للمحرم في الحجامة على وسط رأسه
  72. باب بيان الإباحة للمحرم حلق رأسه إذا آذاه القمل، وما يجب عليه فيه من الفدية، والدليل على أن الكفارة بعد الحنث
  73. . . يجده والجماع عند إحرامه
  74. باب الأمكنة التي رأى يونس وموسى صلوات الله عليهما أجمعين ما رآهما يلبيان، وصفتهما، ورفع صوتهما بالتلبية، ومهل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم
  75. باب بيان المكان الذي يبتدئ رسول الله ﷺ فيه بالتلبية عند إحرامه
  76. باب بيان طريق النبي ﷺ عند خروجه من المدينة إلى مكة، وموضع نزوله بذي الحليفة وبيتوتته بها، والصلاة التي كان يحرم دبرها
  77. باب بيان الأمكنة التي هي مهل أهل الآفاق وأن مهل من وراء هذه الأمكنة من منازلهم وأهاليهم، ولا يجب عليهم الرجوع إلى المواقيت التي وقت لأهل الآفاق وبيان المكان الذي هو مهل أهل مكة، والدليل على الإباحة لعمار أهل مكة أن يعتمروا بها من غير أن يخرجوا منها
  78. باب بيان تلبية رسول الله ﷺ عند إحرامه وتلبيده رأسه عند إحرامه، والسنة في رفع الصوت بالإهلال للحج والعمرة
  79. باب بيان حظر شجر مكة والحرم واختلاء شوكها، وتنفير صيدها، والرخصة في الإذخر أن يحش، والدليل على إباحة القود فيها، وعلى أن اللقطة لا تحل لملتقطها أبدا، وإن لم يجد يعني صاحبها
  80. باب في معناه
  81. باب بيان حظر إهراق الدم بالمدينة وحمل السلاح فيها للقتال، وقطع أشجارها، وإباحة قطعها للعلف
  82. باب بيان حراسة الملائكة مدينة الرسول ﷺ وشعابها ونقابها، وأنه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون
  83. باب دعاء النبي ﷺ للمدينة إذا أتي بالباكورة
  84. باب ذكر أسامي المدينة، وأنها تنفي شرار أهلها، وأن النبي ﷺ أمر بالهجرة إليها
  85. باب عقاب من يريد بالمدينة سوءا وبأهلها
  86. مبتدأ فضائل القرآن
  87. وما فيه من ذلك فضل القراء على غيرهم، وفضيلة من يتعلمه ويعلمه، والدليل على أن حافظ كتاب الله ترفع درجته على غيره، وإن كان غيره أسن منه وأشرف وأقدم
  88. باب بيان ثواب قراءة ثلاث آيات، وتعلم آيتين وثلاث وأكثر، وفضيلة المبكر إلى المسجد كل يوم لتعليم القرآن أو قراءته، والدليل على فضيلة من يحفظ القرآن على من يقرؤه ولا يحفظ
  89. باب الخبر الموجب لاستماع قراءة القارئ والإنصات له، والدليل على أن المتعلم إذا أنصت للقارئ، واستمع يكون أوعى له من الذي يقرأ مع القارئ
  90. باب ذكر قراءة النبي ﷺ القرآن على الجن واستماعهم له، والدليل على أن القارئ بقراءته القرآن يحال بينه وبين الشيطان
  91. باب بيان فضل المؤمن الذي يقرأ القرآن على المؤمن الذي لا يقرؤه، وفضل المنافق الذي يقرأ القرآن في الظاهر على المنافق الذي لا يقرؤه
  92. باب ثواب الماهر بالقرآن، والحافظ له، وفضله على غير الماهر، وثواب الذي يشق عليه قراءته
  93. باب ذكر الخبر الموجب لتعاهد القرآن وحفظه
  94. باب ذكر الخبر الموجب لاستذكار القرآن ودراسته، وأن حامله إذا قام به فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه، والدليل على أنه إذا غفل عن تعاهده نزع منه
  95. باب ذكر الخبر الناهي عن قول الرجل نسيت آية كيت وكيت، والدليل على أنه ينسى صاحبه إذا لم يقم بواجبه
  96. باب ذكر الخبر المبيح لرفع الصوت بالقرآن في الليل وفي الطريق وفي المسجد والترغيب فيه ليؤخذ عنه، وأن من ينسى منه الآية وأكثر غير مأخوذ به
  97. باب الترغيب في سؤال القارئ قراءة القرآن والاستماع إليه ليستمع قراءته، فإن ابن مسعود قرأ على رسول الله ﷺ القرآن، وقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
  98. باب ذكر الدليل على أن قراءة القرآن على من جمع القرآن من السنة، وإن كان القارئ أعلم به من المقرئ
  99. باب بيان السعة في قراءة القرآن إذا لم يخل المعنى ولم يختلف في حلال ولا حرام، وأن النبي ﷺ أعطي بكل حرف مسألة سألها
  100. باب حظر الحسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، والحكمة فهو يعلمها ويقضي فيها، والدليل على أن القارئ بهذه الصفة، والعالم الذي يعلم الناس علمه ويحدثهم ويقضي بينهم محسود
  101. باب ذكر الخبر المبيح للقارئ أن يتغنى بالقرآن إذا كان حسن الصوت، ويجهر به ويحبر ويرجع، والدليل على أن السنة في رفع الصوت بالقراءة وتحزينه إذا كان القاريء حسن الصوت وعلى أنه له فعل هذه لغيره، وبيان نفي اتباع النبي عمن لم يتغن بالقرآن حدثنا يونس بن عبد
  102. باب ذكر الخبر المبيح للقارئ أن يرجع في قراءته ويتلاحن، وأن حسن الصوت بالقرآن محبوب، والخبر الموجب في تزيين القرآن بالصوت
  103. باب الخبر الموجب قراءة القرآن في شهر، وبيان حظر قراءته في دون سبعة أيام، وبيان الخبر الدال على إباحة قراءته في أكثر من شهر وشهرين وأكثر من ذلك، وعلى قراءته ما دام قلب القارئ فيه فإذا. . . عنه. . . .
  104. باب بيان فضيلة فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة
  105. باب بيان نزول الملائكة لقراءة سورة البقرة ودنوها من القارئ، وفضل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة على غيره
  106. باب ذكر الخبر الموجب قراءة البقرة، وآل عمران وفضيلتهما وتعظيم آية الكرسي، وأن البطلة لا يقدرون على حفظ سورة البقرة
  107. ذكر نزول السكينة عند قراءة سورة الكهف وقراءة القرآن، وثواب قراءة سورة الكهف
  108. باب بيان فضيلة سورة قل هو الله أحد وثواب من يقرؤها، وأنها صفة الرحمن تعالى
  109. باب بيان فضيلة المعوذتين
  110. باب ذكر سورة لم يكن الذين كفروا. .
  111. باب ذكر سورة والليل إذا يغشى
  112. باب ذكر سورة والضحى
  113. باب ذكر سورة الصف وأن أولها سبح لله
  114. باب قراءة النبي ﷺ هذا الحرف من سورة اقتربت
  115. باب ذكر الخبر الناهي أن يسافر بالقرآن، والدليل على أنه المصاحف، وبيان العلة التي لها نهي عنه، والدليل على أن المصاحف التي فيها كتابة القرآن هو القرآن، ووجوب جمعه وتعليمه والاستغناء به
  116. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله
  117. باب ذكر السنة في التزويج والترغيب فيه والنفي اتباع النبي ﷺ عمن رغب عنه والدليل على أن الراغب عنه عاص مخالف لما ندب إليه النبي ﷺ إذا قدر عليه
  118. باب ذكر الخبر الموجب تزويج النساء لمن قدر على ذلك، والصوم لمن عجز عنه، وأنه له وجاء، والدليل على إيجاب النكاح فرضا على القادر المحتاج إليه، وإباحة تركه للعاجز عنه وعلى أن النكاح تحصين لدين الناكح
  119. باب بيان حظر التبتل وهو ترك النكاح، والدليل على الحض للتزويج
  120. باب النهي عن الاختصاء، وإن خاف الرجل على نفسه، وعجز عن التزويج، وخاف العيلة، والعجز عن النفقة على زوجته، والدليل على الحض على التزويج، وأن الكراهية في الاختصاء لم تتقدم عليه
  121. باب ذكر حض النبي ﷺ على تزويج ذات الدين، وترك إيثار ذات المال، والحسب والجمال على ذات الدين
  122. باب ذكر حض النبي ﷺ على تزويج الأبكار الودود الولود على ابتغاء النسل، فيكاثر بهن الأمم
  123. باب بيان تحذير النبي ﷺ الرجال من فتنة النساء، والدخول عليهن، والنظر إليهن من حيث يحل، والاعتصام منهن بالتزويج، ومواقعة امرأته إذا بصر بامرأة، فأعجبته وبيان ثوابه في مواقعتها
  124. باب إباحة النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، والإباحة لمن يستشار فيها أن يخبر بعيبها، والدليل على أن له أن ينظر إلى جميع ما يريد منها إذا توهم بها عيبا
  125. باب بيان إبطال نكاح المرأة التي تنكح بلا ولي، وفساده، وإثبات ولاية السلطان لها، وتزويجها إذا لم تكن لها ولي، وإيجابه مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها
  126. باب إبطال نكاح المتشاغرين، والنهي عن الشغار
  127. باب بيان إبطال نكاح المتعة، وأنها أبيحت عام الفتح ثلاثة أيام، ثم حرمت
  128. باب بيان الرد على ابن عباس في إباحة نكاح المتعة، وأن النبي ﷺ نهى عنها يوم خيبر
  129. باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ حرم نكاح المتعة بتحريم الله، وأن النبي ﷺ أباح لهم أن يؤجلوا أجلا مسمى في الاستمتاع، وأنه لما حرمها نهاهم أن يأخذوا منهن ما أعطوهن، وإن لم ينقض أجلهن
  130. باب الدليل على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخصة في الغزو للمضطر
  131. باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده عمتها وخالتها
  132. باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده ابنة أخيها، وبنت أختها
  133. باب حظر الجمع بين أربع نسوة بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب
  134. بيان حظر سؤال المرأة خاطبها طلاق امرأته لتحتوي على ما عنده دونها، ووجوب رضا تزويجه بها، وبإمساك امرأته التي عنده
  135. باب حظر المسلم أن يخطب على خطبة المسلم حتى يترك، أو يأذن له الخاطب، وحظر الخطبة للمحرم ١٠
  136. باب ذكر الأخبار الدالة على الإباحة للرجل أن يخطب المرأة المخطوبة في وقت دون وقت، وأن يخبر المستشار عيوب الخاطب
  137. باب بيان تثبيت وجوب الخطبة عند التزويج، وما يجب أن يخطب به الخطبة للنكاح
  138. باب ذكر الخبر الدال على الكراهية للرجل أن يغالي بصداق امرأته، وأن يبلغ بمهر امرأته أربعة أواق من فضة، وبيان الخبر المبيح للرجل أن يبلغ بمهرها أكثر منه
  139. بيان الخبر المبيح أن يصدق الرجل المرأة وزن نواة، والنواة وزن خمسة دراهم، والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه، وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة والدليل على أن الدون منها شاة ٢٠
  140. بيان الخبر المبيح للرجل أن يتزوج على خاتم من حديد إذا لم يجد غيره، وعلى تعليم سورة من القرآن
  141. باب الخبر الموجب اتخاذ الوليمة إذا بنى الرجل بأهله، وجمع الناس عليها، وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها، والدليل على أنها أدناها، وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة، وصفة وليمة رسول الله ﷺ على بعض نسائه، وأنه كان يدعو قوما، فإذا أكلوا
  142. باب ذكر الخبر الموجب إجابة الداعي إلى الوليمة والأكل منها، وإباحة ترك الأكل منها للصائم وعليه أن يدعو، ويبرك عليهم إذا لم يأكل وكان صائما
  143. باب إيجاب إجابة الداعي والإباحة للمدعو ترك الأكل عنده إلا أن يحب أن يطعم
  144. بيان إيجاب إجابة الدعوة عرسا كان أو غيره
  145. باب ذكر الدليل على إيجاب إجابة الداعي إلى طعام الوليمة، وإن منعها من هو أحق بها ممن يدعى إليها، وأنها شر الأطعمة التي تتخذ إذا خص بها الأغنياء دون الفقراء
  146. باب ذكر الخبر الموجب إتيان الوليمة إذا دعي إليها وإيجاب الإجابة إليها ولو كراعا
  147. باب ذكر الخبر الدال على الإباحة للصائم ترك إجابة الداعي إلى طعام، وإعلامه أنه صائم
  148. باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتخذ الوليمة، والداعي إليها أن يخص من أحب منهم بزيادة لون منها
  149. بيان الإباحة للمعتق جاريته لله أن يتزوج بها، ويصدقها عتقها
  150. باب ذكر ثواب من يعتق جارية، ثم يتزوج بها، والدليل على الإباحة لولي المرأة أن يزوجها من نفسه برضاها
  151. بيان إباحة الشروط في النكاح، وإيجاب الوفاء بها بعد التزويج، والدليل على إجازة النكاح، أو العقد بأي شرط كان
  152. باب ذكر الخبر المبيح لوالد المرأة أن يمتنع من الإذن لزوج الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى، ويقوم بمنعه عن التزويج عليها أو طلاقها، والدليل على أن له أن يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه
  153. باب حظر إنكاح الأيم، حتى تستأمر، وإنكاح البكر حتى تأذن، وأن إذنها السكوت
  154. باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها، ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة، حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تزوج نفسها ثيبا كانت، أو بكرا
  155. باب الإباحة للأب أن يزوج الصغيرة ولا يستأذنها والإباحة لزوجها أن يدخل بها قبل البلوغ، والدليل على أن السنة في البناء بها نهارا
  156. بيان الإباحة والترغيب في التزويج في شوال، والبناء بهن في شوال إذ النبي ﷺ تزوج بعائشة فيه، وبنى بها فيه، وأوحي أنها امرأتك قبل تزويجه بها
  157. باب ذكر الدعاء والترغيب في القول به للزوج عند دخوله بأهله، ومجامعتها
  158. بيان إباحة إتيان الرجل امرأته من دبرها في قبلها، وحظر إتيانها في دبرها ٢٠
  159. بيان حظر بيتوتة المرأة في غير بيت زوجها، واعتزالها عن فراش زوجها إلا بإذنه، والتشديد فيه وفي إعلامها الناس ما يكون بينهما من المجامعة والمباشرة
  160. بيان السنة في المكث عند المرأة الثيب التي يتزوجها الرجل، وعنده أخرى، ومكثه عندها إذا كانت بكرا ١٠
  161. بيان حظر نكاح المطلقة ثلاثا على المطلق، وإن تزوجت زوجا غيره، حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حكم الجماع
  162. باب النهي عن العزل
  163. بيان إباحة العزل ٢٧
  164. بيان إباحة إتيان الرجل امرأته، وهي ترضع ولده، وحظر العزل فيه ١٠
  165. باب ذكر حظر نكاح الحبالى ووطء الحبلى من السبايا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء، وعلى أن الولد إذا لم يكن من نكاح لم يرث من والده، وإن ادعاه والده
  166. باب إباحة وطء المحصنات ذوات الأزواج من السبايا
  167. بيان تحريم النكاح بالرضاع بما تحرم به الولادة
  168. بيان تحريم النكاح بالرضاع بلبن الفحل
  169. باب تحريم نكاح ابنة الأخ من الرضاعة
  170. باب تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها ٦٦
  171. باب الخبر الدال على تحريم النكاح بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل، أو كثر وبيان الخبر المعارض له المبينة أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يحرمن
  172. باب ذكر الخبر المبيح للرجل تزويج المرضعة بلبن أمه، أو أخته دون خمس رضعات، وحظر تزويجها إذا رضعت خمس رضعات
  173. باب الأخبار المبيحة رضاع الكبير، وتحريم النكاح بها لما يحرم بها النسب، وبيان الخبر المعارض لها الدال على أن التحريم بالرضاع ما كان في الحولين
  174. باب الخبر الدال على إجازة الحكم بشهادة المرأة الواحدة في الرضاع
  175. باب إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه، وإن ادعاه مدع، وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من ولد على فراشه، ويرميه لم ينكر رميه به، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد
  176. بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن، والقسم لهن، والإباحة ترك القسم لبعضهن ٢٠
  177. بيان الإباحة للمرأة أن تهب نصيبها من قسمة زوجها ممن أحبت من يشاء زوجها، والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها
  178. باب ذكر الخبر الموجب إقراع الرجل بين نسائه إذا أراد سفرا، وإخراج من أصابتها القرعة واحدة كانت أو اثنتين، والإباحة لمن ترك القسمة بينهما
  179. باب ذكر الآية التي أنزلت في اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ، وأنها له خاص.
  180. باب حظر تزويج الرجل اليتيمة التي تكون في حجره وهو وليها رغبة منه في مالها وجمالها بدون مهر مثلها، إلا أن يقسط في تزويجها ومهرها أغلى المهور التي تمهر مثلها، والإباحة له أن يتزوج سواها بأي مهر كان، وأن الزانية لا مهر لها
  181. مبتدأ كتاب الطلاق
  182. باب ذكر الأخبار الدالة على إيجاب مداراة الرجل امرأته على ما فيها من الأخلاق المذمومة، والخلاف، وإمساكها وكراهية طلاقها، وإظهار البغض لها، وأنها جبلت على الخلاف، والعوج وعلى خيانة زوجها لحملها إياه على ترك الطاعة، وما لا يجوز، وأن المرأة الصالحة لا
  183. بيان طلاق السنة والعدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء، والدليل على أن النبي ﷺ جعل لكل تطليقة حيضا وطهرا
  184. باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، ثم يمسكها، حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى
  185. باب ذكر الخبر المبين أن التطليقة التي طلق ابن عمر امرأته، وهي حائض أوقعت عليها وأنه راجعها على تطليقتين
  186. باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها، وهي حائض حتى تطهر والإباحة له أن يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى
  187. باب الدليل على أن المطلق واحدة لا تحل له، ولا تكون امرأته حتى يراجعها، والدليل على أن القرء الطهر
  188. باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى واحدة وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
  189. باب ذكر الخبر الموجب على من يقول الحل عليه حرام، أو يحرم عليه امرأته يمينا
  190. باب الخبر المبين أن الرجل إذا قال لامرأته: اختاري، أو خيرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقا
  191. باب الدليل على أن الرجل إذا حلف أن لا يأتي امرأته شهرا لا يسمى موليا، ولا يكون لامرأته مطالبته بالفيء، ولا يكون ذلك طلاقا
  192. بيان الخبر الدال على إيجاب النفقة للنساء على أزواجهن، وعلى أن الرجل إذا عجز عن النفقة على امرأته كان لها الخيار بين المقام معه، والصبر على ضيق العيش وبين مفارقته
  193. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة، ولا سكنى وإيجاب خروجها من بيته، والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه، والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة
  194. باب الإباحة للمطلقة أن تستشير في حاجتها، والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها، والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت
  195. بيان الإباحة للحامل المتوفى عنها زوجها أن تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء أربعة أشهر، وعشر
  196. باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها، وإن رمدت واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال، والدليل على الإباحة لها ذلك ثلاث ليال على ميتها
  197. باب السنة في المتلاعنين، والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة، وأي المتلاعنين حلف يبدأ بالرجل فيحلف، ثم بالمرأة في المسجد ولا يجتمعان أبدا
  198. باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين، وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها
  199. باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه، فلا يلاعن امرأته، وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن، ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه
  200. باب ذكر الدلائل على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زنائها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا، ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد
  201. باب الخبر الناهي عن قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته، والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان
  202. باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة بين الزوجين إنما تجب إذا رماها، وهي حامل أو رآها على فاحشة
  203. باب السنة في الاختلاع، والدليل على أنه لا يكون طلاقا وعدتها حيضة، وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك، ثم يخلي سبيلها، والخبر الدال على أن العنين إذا سألت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها
  204. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  205. باب الخبر الدال على أن المعتق بعض مملوكه، أو شيئا من جسده يكون عتيقا كله
  206. بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبا له من عبد بينه، وبين غيره كان عتيقا كله
  207. بيان الخبر الموجب عتق المعتق نصيب غيره من العبد الذي أعتق نصيبه منه، ودفع ثمنه إلى شريكه
  208. بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبه من عبد منه بينه، وبين شركائه يجبر على عتق نصيب غيره، وعلى بيع ماله، ودفع قيمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال
  209. باب الخبر الدال على أن المعتق نصيبه من عبد بينه، وبين شركائه لم يجبر على عتق أنصباء شركائه إذا لم يكن له مال يحيط بثمنه، وأن بقيته رقيق لأربابه يستعملونه على قدر حصتهم
  210. باب الخبر المروي عن أبي هريرة الدال على أن العبد، إذا كان بين قوم، فأعتق أحدهم نصيبه يصير عتيقا كله كان للمعتق شقصه مال، أو لم يكن
  211. باب ذكر الولاء وأن ولاء المعتق لمن أدى فيه الثمن، وأن المعتقة لها الخيار إذا كانت تحت عبد
  212. باب إبطال الشرط في الولاء، وإن اشترطه البائع لنفسه في عقده البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله ﷺ، وقضائه، ونهى النبي ﷺ عن بيعه وهبته
  213. بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ما له عليه، وإثبات الولاء لمن يقضي عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه
  214. بيان حظر بيع الولاء وهبته، وحظر موالاة مولى مسلم وموالي قوم بغير إذنهم والتشديد فيه
  215. بيان ثواب المعتق رقبة مؤمنة
  216. باب الخبر الدال على أن الرجل يملك أباه بالشري حتى يعتقه وأنه إذا أحب أن يجازيه بعد موته أعتق عنه
  217. مبتدأ كتاب البيوع
  218. بيان البيع المنعقد بشرط فاسد، فيمضى البيع ويرد الشرط
  219. باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه، مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة، ويستثني منه شيئا معلوما
  220. باب ذكر الخبر الموجب على الوازن أن يرجح إذا وزن، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه
  221. باب حظر بيعتان، المسماتان الملامسة والمنابذة، والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان، وهما من الغرر
  222. بيان حظر بيع الغرر، وبيع الحصى وبيع حبل الحبلة
  223. بيان النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه، والدليل على أن من فعله كان عاصيا بفعله
  224. باب النهي عن تلقي البيوع، والجلب، والركبان، للبيع، والدليل على أن من تلقاه، فاشتراه منه فبيعه غير جائز
  225. باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حتى يتفرقا بأبدانهما
  226. بيان إبطال الخيار قبل الافتراق إذا قال البائع للمشتري بعد وجوب البيع: اختر أو يقوله المشتري للبائع
  227. بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام، والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت
  228. باب ذكر الخبر المبطل بيع البيعين ما داما جميعا، وإن خير أحدهما صاحبه فاختار البيع
  229. بيان محق البركة من بيع البيعين إذا كذبا وخانا، ولم ينصح أحدهما صاحبه، وأنها إذا صدقا وبين أحدهما صاحبه ما في المبيع مما يخافا عليه بورك لهما فيه
  230. بيان حظر الخديعة في البيوع والدليل على أن البائع المخدع للمشتري مأثوم ماض بيعه، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعا فاسدا
  231. باب حظر النجش، والناجش هو الرجل تدفع إليه السلعة يبيعها، ويؤمر أن يعطي بها عطية
  232. بيان حظر بيع الحاضر للبادي
  233. بيان حظر التصرية وبيع المصراة، والدليل على إجازة البيع
  234. بيان إجازة اشتراء المصراة، والإباحة له حلبها بعد معرفته بتصريتها، والدليل على أنه ليس أن يردها حتى يحلبها له، ولا له أن يردها إن رضي حلابها
  235. بيان إباحة المشتري المصراة أن يتأنى في ردها إلى بائعها ثلاثة أيام، والدليل على أنه إن سخطها، ثم رضيها كان له إمساكها فإن رضيها، ثم سخطها كان له ردها في الثلاثة الأيام
  236. باب ذكر الخبر الموجب على مشتري المصراة إذا ردها أن يرد معها صاعا من طعام سوى البر، والخيار ثلاث ولا يرد البر
  237. بيان حظر بيع الطعام المشترى حتى يستوفى، ويقبض والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه
  238. بيان حظر بيع الطعام الذي يشتريه المشتري حتى يكتاله، والدليل على أن المشتري إذا اشترى طعاما كان بيعا جائزا، وإن لم يكتله وأن بيعه من غيره جائز حتى يكتاله
  239. باب النهي عن بيع الصكوك
  240. بيان حظر بيع المشتري طعاما جزافا حتى ينقله إلى مكان آخر والدليل على إجازته إذا لم يكن جزافا
  241. بيان حظر بيع الصبرة من التمر بالتمر كيلا إذا كانت الصبرة غير معلوم كيلها، والدليل على أن بيع التمر بالتمر مكايلة جائز وإن احتمل أن يكون أحدهما أخف من الآخر في الوزن
  242. باب حظر بيع الصبرة بالصبرة، والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلا بمثل لا يجوز بعضه ببعض جزافا
  243. باب حظر بيع الثمر حتى يبدو صلاحها واشتراؤها، والدليل على أنها إذا لم تدرك كلها جائز بيعها
  244. بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة، وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحزر
  245. بيان حظر بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يسنبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة، والدليل على إجازته بالذهب والفضة
  246. بيان حظر بيع الرطب بالتمر وبيع ثمر النخل بتمر النخل
  247. بيان الرخصة في بيع العرايا، وأنه مستثنى من جملة النهي
  248. باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخص في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبا، وأن من يشتريها يتخذ تمرا على الحظر
  249. باب ذكر الخبر المبيح بيع العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق، والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر
  250. باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا أو بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسه بكيل معلوم أو وزن معلوم
  251. باب ذكر الخبر الدال على أن للإمام أن يمنع من يبيع الطعام بكيل، أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام
  252. باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل ثمرته بعد الإبار، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الإبار، والإبار هو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل من ظهراني الإناث من النخل
  253. باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلا أن يشترط المشتري، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه
  254. باب ذكر الخبر الناهي عن بيع الثمار على النخيل والكروم إلا بالدنانير والدراهم، والدليل على إباحة بيع الزرع بالدرهم والدينار وعلى أن الزرع للباذر
  255. باب بيع حظر المعاومة
  256. بيان الخبر المبيح مواكرة الأرض مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقاة على من يأخذ أن يكتفي صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت
  257. باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها، والدليل على أن حظرها بعد إباحتها
  258. باب ذكر الأخبار الناهية عن كراء الأرض، وإيجاب منحها وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها، وحظر استئجارها بالطعام وإن كان معلوما
  259. باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة، والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر
  260. بيان حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة بعد البيع، وأنه لا يحل لبائعه أخذ ثمنه
  261. باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من مبتاعيه، فجائز بيعه
  262. باب ذكر الخبر الموجب وضع الجوائح، والدليل أنه في الثمار
  263. بيان الإباحة للمديون أن يستوضع صاحب المال، ويسأله مما له عليه، ويستمهله منه
  264. باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من معدوم سلعة أن له الارتجاع في سلعته، فيأخذها وكذلك إن لم يكن معدما في وقت بيعها منه، ثم صار معدما في وقت بيعها منه، وأنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم وله فسخها
  265. باب الخبر المبين أن المفلس هو الذي يفلس بمال قوم، وأن من وجد منهم متاعه بعينه لم يكن للباقين فيه حق، والدليل على نفي الإفلاس عن المعدم الذي ليس له دين إلا لواحد
  266. باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل سلعة فوجده مفلسا كان له نقض بيعها، وأخذها منه ما كره المشتري فعله، أو لم يكره
  267. باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل متاعا ولا يعلم أنه مفلس، ثم وجده مفلسا أو كان مليا ثم أفلس، فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيء آخر أن له فيه أسوة الغرماء يقسم ذلك بينهم
  268. باب ذكر الترغيب في إنظار المعسر والتجاوز عنه، وبيان ثوابهما وثواب الوضع عنه
  269. باب الترغيب في التحرز في انتقاد الدراهم، والدليل على إباحة أخذ الدراهم البهرج
  270. باب الترغيب في التجاوز عن الموسر، في الدين وإنظاره، والوهن به في مطالبته، والدليل على إباحة مماطلة المديون بإذن صاحب الدين
  271. باب الخبر المعارض لإباحة مماطلة الموسر المبين أن مماطلته ظلم، وأن الحوالة إذا أحيلت على مليء لم يكن للمحال عليه أن يرجع بها عن المحيل إذا أفلس الذي احتال أو أقال، والدليل على أنها إذا أحيلت على غير مليء كان له الرجوع فيها على المحيل
  272. بيان حظر بيع فضل الماء، والدليل على النهي فيه وعن بيعه، بعضه دون بعض
  273. بيان العلة التي لها نهى النبي ﷺ عن بيع الماء، والدليل على أن الأرض إذا أكريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان، وعلى أن الماء بيعه محظور، وأن الكراء معناه معنى البيع
  274. باب حظر منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، والدليل على أن النهي عن بيعه في موضع دون موضع، والتشديد في منع ابن السبيل فضله
  275. باب ذكر الخبر الدال على أن المحتاج إلى الماء الممنوع منه له استعماله إذا قدر على ذلك، وعليه أن يعوض صاحبه منه حتى يرضيه
  276. باب حظر بيع الكلب وأخذ ثمنه، وإعطاء الكاهن على كهانته، وحظر أخذ ثمن السنور
  277. باب ذكر الخبر المعارض لحظر كسب الحجام المبيح أخذه، الدال على أن الزجر عنه ليس عن التحريم، ولكنه على الدناءة
  278. باب إثبات تحريم ثمن الكلب، ووجوب قتله
  279. بيان الكلاب التي رخص في إمساكها، ونهى عن قتلها بعد ما أمر بقتلها
  280. باب الكراهية في إمساك الكلاب، والدليل على نفي التحريم في إمساكها، والإباحة في إمساك كلب الماشية، والغنم، والصيد، والزرع
  281. باب ذكر الخبر المبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وإباحة اتخاذ كلب الصيد في الدار، وبيان ثواب من سقاها
  282. باب تحريم التجارة في الخمر، وبيعها، والانتفاع بها بعد إباحتها، والدليل على أنه لا يحل إمساكها لتصير خلا
  283. باب تحريم بيع الميتة، والخنزير، والأصنام، والانتفاع بها وبأثمانها
  284. بيان تحريم الذهب بالذهب والورق بالورق، إلا وزنا بوزن، والدينار بالدينارين
  285. بيان حظر بيع الذهب بالذهب والورق بالورق، إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة
  286. باب حظر بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين
  287. باب الأخبار الدالة على إباحة بيع الذهب بالفضة كيف شاء البائع والمشتري، وبيان الأخبار المعارضة لإباحته المحظورة بيع أحدهما بالآخر دينا
  288. باب حظر الذهب في قلادة، وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب، فيباع وحده
  289. باب ذكر الأخبار المبيحة التفاضل في الصرف إذا كان يدا بيد
  290. باب حظر مبادلة التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، وجواز بيع كل منهما على حدة بالدرهم، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة ويشترى بها تمر
  291. باب إباحة اللعن لآكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه وأنهم سواء
  292. باب الخبر الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف فيه من البيوع، واستعمال الاحتياط فيه
  293. باب حظر كثرة الحلف في البيع ووجوب اجتنابه فيه، فيمحق الربح، والبركة منه
  294. باب الخبر الناهي عن الاحتكار والكراهية منه، والدليل على أنه ليس على الحتم
  295. بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدا أو شاة، أو دابة ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في ملكه، وبيان الخبر المبين أن خراجها له بالضمان، والدليل على أن الضمان هو الملك
  296. باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رءوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ
  297. باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة أن يسترهن من المشتري رهنا، وذكر الترجمة
  298. بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه والسلم فيه، والإباحة للمستسلف، والمستقرض إعطاء المسلف، والمقرض أجود مما يجب عليه
  299. بيان إباحة العبد بالعبدين يدا بيد، والدليل على أجازته فيه من الحيوان يدا بيد ونسيئة
  300. باب إباحة السلم في الثمار بكيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وذكر الترجمة
  301. باب حظر بيع الرجل شركا له في ربعة، أو أرض، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جاز له بيعه من غيره، والدليل على أنه يجب عليه عرضه، وكان شريكه على دينه، أو لم يكن
  302. بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط والربعة ما لم يقسم إذا باع شريكه شركته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه، فلم يشترها لم يكن له فيها شفعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع، وإن لم
  303. بيان عقوبة من أخذ شبرا من الأرض ظلما، والدليل على أنه يدخل في ذلك من لا يكون له شفعة في أرض، فيأخذها بعلة الشفعة، وكذلك من ذهب بشفعة شفيع ظلما
  304. بيان النهي عن منع الجار جاره إذا سأله أن يضع خشبة في جداره أو يغرزها فيه، والدليل على أنه له منعه إذا كان أكبر منها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم إن اتفقوا على أقل منه جاز ذلك
  305. باب الخبر الدال على أن المشتري إذا اشترى الدار بما فيها، وفيها ما لم يقع عليه البيع بعينه لم يصلح له أخذها، وأنه يجب على البائع والمشتري أن يوقفا البيع على كل شيء فيها بعينه
  306. باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتولي مال غيره أن يصرفه في تجارة، ومعاملة لمنفعة صاحبه، والإباحة لصاحبه أخذ ربحته ومنفعته
  307. بيان الخبر الدال على الإجازة لمتولي مال غيره، ومتولي الأمر أن يحدث في مال غيره بنقصان فيه
  308. أبواب المواريث
  309. باب ذكر الخبر المبين أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يرث المسلم الكافر، وإن كان الكافر ذميا، أو غيره
  310. باب ذكر الخبر الموجب قسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، وإعطاء بقيته الذكور من العصبة
  311. باب فريضة الأخت الواحدة والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم
  312. باب ذكر تفسير الكلالة وأنها آخر آية نزلت "
  313. باب الخبر الموجب على الإمام قضاء ديون من مات من المسلمين، ولم يترك وفاء لقضاء دينه، وأنه إن ترك مالا فهو لورثته، والدليل على أن الإمام لا يرثه إذا لم يترك وارثا
  314. باب ذكر الخبر الدال على أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأن ذوي الأرحام لا يرثون
  315. باب ذكر الخبر المورث الخال إذا لم يكن للميت وارث، والدليل على فساد من يقول بورث ذوي الأرحام إذ من قولهم أن الخال يرث مع ورثة كثيرة من ذوي الأرحام
  316. أبواب في الهبة، والعمرى وما فيها من السنن، وبيان تحريم العود في الهبة لمن كانت من الواهب طمع في ثوابها أم لا
  317. بيان حظر الناحل بعض بنيه نحلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يترجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب
  318. باب الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث عبدا نحل كل واحد منهم مثله
  319. بيان الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور، والإناث نحلا، وأحب أن يسوي بينهم أعطى الذكور مثل الأنثيين
  320. بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا نحل ابنا له نحلا، وله بنون سواه فلم يعطهم مثله أنه باطل غير جائز، والإباحة لمن دعي إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى، ويمتنع من قبولها
  321. باب الخبر الناهي عن العمرى، والخبر المجيز لها، وأن الشرط فيها بالرجوع إلى المعمر باطل إذا جعلها له ولعقبه
  322. بيان الخبر المبيح للمعمر الارتجاع فيها إذا لم يجعلها لعقبه من بعده، وجعلها له حياته
  323. بيان إثبات العمرى للمعمر ولعقبه من بعده، وأن له أن يجعلها لعقبه
  324. مبتدأ كتاب الوصايا
  325. باب ذكر الخبر الموجب على المسلم الذي له شيء أن لا يبيت ليلتين إلا، ووصيته مكتوبة عنده، والدليل على أنه ليس ذلك على من لا شيء له
  326. بيان وجوب الوصية على من له مال يريد أن يوصي فيه والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دين أو تبعة أو غيرها، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة
  327. بيان الخبر المبين أن النبي ﷺ لم يوص شيئا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئا من الأموال ميراثا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصي فيه يجب عليه أن يوصي بالقول بما يجب
  328. باب الخبر الدال على أن الموصي إذا لم ينصب وصيا بعينه، وأوصى إلى من حضره يجب على الحاكم إنفاذ وصيته، وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب
  329. باب منع المريض من ماله أن يتصدق منه في مرضه بأكثر من الثلث إذا أشفى على الموت، والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على من أحب
  330. باب حظر الوصية بأكثر من الثلث وإجازتها بالثلث، والدليل على أن من أوصى بأكثر من الثلث فهو مردود، وعلى أن الوصية للأبعدين جائز، وأن المعتق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث
  331. باب إباحة الرجوع في التدبير، والدليل على أنها وصية وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي
  332. باب الدليل على أن من مات بغير وصية، وله ولد يصدق عنه، لتكونن له كفارة بتركه الوصية
  333. بيان انقطاع العمل عن الميت، إلا من ثلاثة من صدقة حبيسة جارية، ومن علم ينتفع به ومن ولد صالح يدعو له
  334. مبتدأ أبواب في النذور
  335. باب الخبر الموجب على الولد إذا نذر أبواه نذرا أن يقضيه عنهما إذا ماتا، ولم يقضيانه
  336. بيان الأخبار الناهية إيجاب المرء على نفسه نذرا في ماله، وإن لم يكن معصية، والدليل على أنه إذا نذر وجب عليه إخراجه، وقضاؤه، وعلى أن النذر غير مقرب بعيدا، ولا دافع عن صاحبه سوءا ولا جارا إليه نفعا ولا خيرا
  337. باب الخبر المبين أن المقدور كائن، وأن الله ﷿ قدر الأشياء قبل كونها، وأن النذر لا يردها، ولكنه ربما يوافق القدر
  338. بيان حظر النذر في معصية، وفيما لا يملكه الناذر، وأنه لا يوفى به والدليل على أنه ليس فيه كفارة، ولا في نذر يعجز عن الوفاء به، وعلى أن الملك هو الذي يملك بحق، وأنه لا يحكم لمن في يديه الشيء إذا ثبت للمدعي أنه كان له
  339. باب الإباحة لمن نذر أن يمشي، وأجهد في مشيه أن يركب، والدليل على أن الحمل على النفس فوق طاقتها فيما لم يفرض عليها ليس من البر، وأن النذر إذا لم يكن مسمى جاز فسخه
  340. بيان وجوب الكفارة في النذور، وأن كفارته كفارة يمين، وبيان الخبر الدال على إسقاطه
  341. باب الخبر الموجب على الناذر أن يعتكف في المسجد الحرام أن يوفي بنذره، وأن الكافر إذا كان عليه نذر في حال كفره فأسلم، ولما قضاه أن يوفي به في الإسلام
  342. باب الخبر المبيح لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي بدلها في مسجد الحرام، والدليل على أن من نذر أن يصلي في مسجد سوى مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس جاز له أن يصلي في أي مسجد أحب
  343. باب الخبر الذي احتج به بعض أهل العلم في الإباحة لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أن يمسك الثلثين منه، ويتصدق بالثلث، وبيان الخبر الدال على أن من نذر نذرا كان من المال وجب إخراجه
  344. مبتدأ أبواب في الأيمان
  345. باب حظر الحلف بالآباء، ووجوب الحلف بالله، وحظر الحلف إلا به عز وجل
  346. باب ما يجب أن يقول الحالف إذا حلف باللات والعزى خطأ، وبيان من يقول تعال أقامرك
  347. باب وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث
  348. بيان الخبر المعارض لتكفير اليمين قبل الحنث الموجبة كفارتها بعد الحنث
  349. بيان الأخبار الدالة على أن الحالف إذا رأى غير ما حلف عليه خيرا منها أتى الذي هو خير بلا كفارة، وبيان الخبر الموجب تكفير اليمين الذي يرى حالفها خيرا منها، وأنه أجر له إذا حنث، وإثم له إذا ثبت على يمينه
  350. بيان الخبر الدال على أن من قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بملة سوى الإسلام كاذبا
  351. بيان ذكر التشديد فيمن حلف بعد العصر كاذبا وعند منبر النبي ﷺ وعقابه
  352. باب ذكر الخبر الدال على أن من وجبت عليه يمين لأحد من الناس فحلف على شيء ونوى الحلف على خلاف الظاهر أنه لا تنفعه نيته، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه، وأن النية في ذلك نية المستحلف
  353. باب الخبر الدال على أن قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة، وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء، وأن اليمين بالله تسمى قسما، والدليل على أن اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين
  354. بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثا
  355. باب الخبر الموجب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وإن كان ممن لا يوثق به، والدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم يكن له بينة
  356. باب الخبر الموجب اليمين على المدعي مع الشاهد الواحد والدليل على أنه يحلف أي مدعي كان مع شاهده
  357. بيان ذكر الخبر الذي يجعل الحل عليه حراما يمينا
  358. باب إيجاب القرعة بين الاثنين وقعت اليمين بينهما في الشيء الذي ليس في يدي واحد منهما
  359. باب ما يجب في القسامة، وفي الأيمان فيها، وأن القوم إذا قتل لهم قتيلا لا يدري من قتله فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه، وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين
  360. باب بيان الخبر الموجب البينة على المدعي في قصة القسامة والأيمان على المدعى عليهم وعلى رد اليمين على المدعي إذا لم يرضى بيمين المدعى عليه، وأنه إن لم يحلف بطل دعواه وبرئ المدعى عليه وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يدر قاتله
  361. باب ذكر الخبر الدال على أن القتيل إذا وجد بين ظهراني أعدائه طولبوا بديته، فإن حلفوا أنهم لم يقتلوه برئوا فإن لم يرض أولياء المقتول بأيمانهم واستحقوا دية المقتول فإن أبوا أن يحلفوا بطل دعواهم عليهم ووداه الإمام من عنده بمائة من الإبل دفعة واحدة وأن الذي
  362. باب ذكر الخبر المبين أن القسامة كانت في الجاهلية فقضى بها رسول الله ﷺ وأقرها على ما كانت
  363. أبواب في المماليك، والتشديد في ضربهم وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه
  364. بيان التشديد في قذف الرجل مملوكه وضربه، والدليل على أنه لا يحد في قذفه ويحد يوم القيامة ويقاد منه
  365. بيان الخبر الموجب إطعام الرجل مملوكه، وأجيره مما يأكل، ويلبسهما مما يلبس، والنهي عن استعمالهما ما لا يطيقان، وأن يعير صاحبه بأمه أو أبيه
  366. بيان الخبر الموجب على الرجل أن يجلس مملوكه معه للأكل أو يناوله مما يأكل إذا ولي صنعته، وبيان وجوب نفقة المملوك عليه لطعامه وكسوته
  367. بيان فضل المملوك المسلم الناصح لسيده