Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 417

  1. كتاب الحج
  2. بيان النهي عن منع الجار جاره إذا سأله أن يضع خشبة في جداره أو يغرزها فيه، والدليل على أنه له منعه إذا كان أكبر منها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم إن اتفقوا على أقل منه جاز ذلك

بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ أَوْ يَغْرِزَهَا فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَهُ مَنْعُهُ إِذَا كَانَ أَكْبَرَ مِنْهَا مِنْ بِنَاءٍ وَغَيْرِهِ، وَبَيَانُ عَرْضِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفَ الشُّرَكَاءُ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ إِنِ اتَّفَقُوا عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ جَازَ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 417 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.