Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 420

  1. كتاب الحج
  2. باب الخبر الدال على أن المشتري إذا اشترى الدار بما فيها، وفيها ما لم يقع عليه البيع بعينه لم يصلح له أخذها، وأنه يجب على البائع والمشتري أن يوقفا البيع على كل شيء فيها بعينه

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى الدَّارَ بِمَا فِيهَا، وَفِيهَا مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَخْذُهَا، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَنْ يُوقِفَا الْبَيْعَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيهَا بِعَيْنِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 420 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.