Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 349

  1. كتاب الحج
  2. بيان العلة التي لها نهى النبي ﷺ عن بيع الماء، والدليل على أن الأرض إذا أكريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان، وعلى أن الماء بيعه محظور، وأن الكراء معناه معنى البيع

بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ إِذَا أُكْرِيَتْ مَعَ الْمَاءِ أَوْ بِيعَتْ مَعَ الْمَاءِ أَنَّهُمَا مَفْسُوخَانِ، وَعَلَى أَنَّ الْمَاءَ بَيْعُهُ مَحْظُورٌ، وَأَنَّ الْكِرَاءَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْبَيْعِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 349 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.