Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 349

  1. كتاب الحج
  2. بيان العلة التي لها نهى النبي ﷺ عن بيع الماء، والدليل على أن الأرض إذا أكريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان، وعلى أن الماء بيعه محظور، وأن الكراء معناه معنى البيع

٥٢٥١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَبَيْعِ الْمَاءِ، وَبَيْعِ الْأَرْضِ لِتُحْرَثَ، يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 349 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.