Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 415

  1. كتاب الحج
  2. باب بيان الإباحة للمحرم حلق رأسه إذا آذاه القمل، وما يجب عليه فيه من الفدية، والدليل على أن الكفارة بعد الحنث

٣٦٤٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو قِلَابَةَ قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، وَأَبُو النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، وَاللَّفْظُ لِعَفَّانَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] ، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، قَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى وَالْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ نُسُكًا؟» قُلْتُ: لَا، فَنَزَلَتْ ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] ، قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ، قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ،

٣٦٥٠ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 2، ص 415 (SanadKitab #21618, hlm. urut 3456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.