٤٠٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ⦗١١⦘، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا لِأَرْبَعٍ» ،
٤٠٠٩ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ح