Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 29

  1. كتاب الحج
  2. باب بيان الرد على ابن عباس في إباحة نكاح المتعة، وأن النبي ﷺ نهى عنها يوم خيبر

٤٠٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَثَنَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: هِيَ حَرَامٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ، قَالَ: إِنَّهَا حَلَالٌ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَالَ: «هِيَ حَرَامٌ» ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 29 (SanadKitab #21618, hlm. urut 3858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.