Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 32

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ حرم نكاح المتعة بتحريم الله، وأن النبي ﷺ أباح لهم أن يؤجلوا أجلا مسمى في الاستمتاع، وأنه لما حرمها نهاهم أن يأخذوا منهن ما أعطوهن، وإن لم ينقض أجلهن

٤٠٩١ - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنِ الْعَلَاءِ، قَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ أَمْشِي أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، وَعَلِيَّ سُحْقٌ، وَعَلَى صَاحِبِي بُرْدٌ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَلَقِيَنَا امْرَأَةً، فَأَعْجَبَنِي حُسْنُهَا أَو جَمَالُهَا، فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ تَزَوَّجِي أَحَدَنَا بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْبُرْدَيْنِ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أُبَالِي، قَالَ: فَأَيُّنَا؟ قَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيَّ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي تِلْكِ الْعَشِيَّةِ، أَوْ مِنَ الغَدِ، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ شَأْنِ الْمُتْعَةِ مَا ذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 32 (SanadKitab #21618, hlm. urut 3864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.