Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب الحج
  2. باب الدليل على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخصة في الغزو للمضطر

٤١٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا وُهَيْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتْعَتَيْنِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَنَهَانَا عُمَرُ، فَلَمْ نَفْعَلْهُ بَعْدُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ بِمِثْلِهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ: «تَمَتَّعْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمُتْعَتَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا، فَلَمْ نَعُدْ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 34 (SanadKitab #21618, hlm. urut 3871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.