Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 39

  1. كتاب الحج
  2. باب حظر المسلم أن يخطب على خطبة المسلم حتى يترك، أو يأذن له الخاطب، وحظر الخطبة للمحرم ١٠

٤١٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» ،

٤١٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ،

٤١٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَثَنَا شُعْبَةُ، قَثَنَا الْأَعْمَشُ ⦗٤٠⦘، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَدَّمَ لَا يَسْتَامُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 39 (SanadKitab #21618, hlm. urut 3896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.