Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 46

  1. كتاب الحج
  2. بيان الخبر المبيح أن يصدق الرجل المرأة وزن نواة، والنواة وزن خمسة دراهم، والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه، وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة والدليل على أن الدون منها شاة ٢٠

٤١٥٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَرَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَعَلِيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» قُلْتُ: وَزْنُ نَوَاةٍ، قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» ،

٤١٥١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَرَأَى عَلِيَّ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ، فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ. . .

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 46 (SanadKitab #21618, hlm. urut 3917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.