Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 69

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الخبر المبيح لوالد المرأة أن يمتنع من الإذن لزوج الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى، ويقوم بمنعه عن التزويج عليها أو طلاقها، والدليل على أن له أن يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه

٤٢٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ الدِّمَشْقِيِّ، قَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح ⦗٧٠⦘، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْثِرَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» . وَقَالَ الرَّبِيعُ: «إِلَّا أَنْ يُرِيدَ» ،

٤٢٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، إِمْلَاءً، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمِنْبَرَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 69 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.