Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 77

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها، ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة، حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تزوج نفسها ثيبا كانت، أو بكرا

٤٢٥٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 77 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.