Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب الحج
  2. باب الإباحة للأب أن يزوج الصغيرة ولا يستأذنها والإباحة لزوجها أن يدخل بها قبل البلوغ، والدليل على أن السنة في البناء بها نهارا

٤٢٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سَنَوَاتٍ، أَوْ هِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ» ، رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 80 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.