Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 88

  1. كتاب الحج
  2. بيان السنة في المكث عند المرأة الثيب التي يتزوجها الرجل، وعنده أخرى، ومكثه عندها إذا كانت بكرا ١٠

٤٣٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا رَوْحً، قَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ ⦗٨٩⦘ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، يُخْبِرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: جَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَخَطَبَنِي، فَتَزَوَّجَهَا، قَالَتْ: فَبَاتَ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: «إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ، لَكِ وَإِنْ أُسَبِّعُ لَكِ أُسَبِّعُ لِنِسَائِي» ،

٤٣٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 88 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.