Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 101

  1. كتاب الحج
  2. بيان إباحة إتيان الرجل امرأته، وهي ترضع ولده، وحظر العزل فيه ١٠

٤٣٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ، قَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا» . وَسَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ» زَادَ ابْنُ عَوْفَ، " ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ ، قَالَ أَبُو يَحْيَى: وَالْغِيلَةُ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 101 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.