Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 102

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر حظر نكاح الحبالى ووطء الحبلى من السبايا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء، وعلى أن الولد إذا لم يكن من نكاح لم يرث من والده، وإن ادعاه والده

٤٣٦٣ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مُجِحٍّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا» ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا، يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟» ⦗١٠٣⦘ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَامِلًا "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 102 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.