Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب الحج
  2. بيان تحريم النكاح بالرضاع بلبن الفحل

٤٣٧٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ، حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَبَيْتُ أَنَ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ لَهَا: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ» ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» وَكَانَتْ تَقُولُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» ،

٤٣٧٧ - حَدَّثَنَا قُرْبَزَانُ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَثَنَا هِشَامٌ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 106 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.