Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 112

  1. كتاب الحج
  2. باب تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها ٦٦

٤٤٠٠ - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: «فَأَفْعَلُ مَاذَا؟» ، قَالَتْ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: «أُخْتُكِ» ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ لَكَ، وَأَحَبُّ أَوْ قَالَتْ: وَأَحَقُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: «فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي» . قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ» . قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» ،

٤٤٠١ - وَحَدَّثَنَا الْبَزِيعِيُّ، بِالْمَصِّيصَةِ وَاسْمُهُ هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ بَزِيعٍ، قَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ بِمَعْنَاهُ، وَحَدَّثَنَا الْبَزِيعِيُّ مَرَّةً فَزَادَ، ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 112 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.