Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 119

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الخبر المبيح للرجل تزويج المرضعة بلبن أمه، أو أخته دون خمس رضعات، وحظر تزويجها إذا رضعت خمس رضعات

٤٤٢٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَثَنَا الْمُقْرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْخَرَّازُ الْمُرِّيُّ، قَثَنَا مَرْوَانُ، قَالُوا: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ إِنَّهَا صَارَ خَمْسًا مَعْلُومَاتٍ» هَذَا لَفْظُ ابْنِ أَبِي مَسَرَّةَ وَالْخَرَّازِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ: ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 119 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.