Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها، وهي حائض حتى تطهر والإباحة له أن يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى

٤٥٢٢ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْهَا» ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَفَتُحْتَسَبُ بِهَا؟ قَالَ: فَمَهْ؟ "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 149 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.