Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 153

  1. كتاب الحج
  2. باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى واحدة وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

٤٥٣٨ - حَدَّثَنَا الْكَجِّيُّ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ إِلَى فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ وَقَدْ أَخْرَجَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا ظَهْرًا، فَقُلْتُ لَهَا: مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟ قَالَتْ ⦗١٥٤⦘: كَانَ زَوْجِي بَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي ثَلَاثًا فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ وَبَعَثَ إِلَيَّ بِخَمْسِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا قَالَتْ: فَجَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «وَكَمْ طَلَّقَكِ؟» قُلْتُ: ثَلَاثًا، فَقَالَ: «صَدَقَ إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَكِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ» وَاللَّفْظُ لِيُوسُفَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 153 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.