Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 154

  1. كتاب الحج
  2. باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى واحدة وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

٤٥٤٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَدْ طُلِّقَتْ بِنْتُ أَخِيهَا، فَأَخْرَجَتِ ابْنَةَ أَخِيهَا ظَهْرًا، فَقُلْنَا: مَا يَحْمِلُكِ عَلَى ذَلِكَ؟، قَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي عُمَرَ أَبَا حَفْصٍ بَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي ثَلَاثًا فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ، وَبَعَثَ إِلَيَّ بِخَمْسِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ، وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَالِي نَفَقَةٌ إِلَّا ذِي، وَلَا أَعْتَدُّ فِي دَارَكُمْ، قَالَ: نَعَمْ قَالَتْ: فَجَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «وَكَمْ طَلَّقَكِ؟» قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: فَإِنَّهُ صَدَقَ لَا نَفَقَةَ لَكِ، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، لِأَنَّهُ ضَرِيرٌ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 154 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.