Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 174

  1. كتاب الحج
  2. باب الدليل على أن الرجل إذا حلف أن لا يأتي امرأته شهرا لا يسمى موليا، ولا يكون لامرأته مطالبته بالفيء، ولا يكون ذلك طلاقا

٤٥٨٥ - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا رَوْحٌ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 174 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.