٤٦٠٧ - حثنا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قثنا زَائِدَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، " فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْأَلُهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى، فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ عُمَرَ ﵁ قَدْ رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ: إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَلَا أُصَدِّقُ امْرَأَةً، فَقِيهَةً نَزَلَ بِهَا هَذَا؟ "،
٤٦٠٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قثنا أَبُو غَسَّانَ، قثنا مَسْعُودٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِمِثْلِهِ وَلَا نَفَقَةَ