Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 185

  1. كتاب الحج
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة، ولا سكنى وإيجاب خروجها من بيته، والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه، والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة

٤٦٢٥ - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ أَبُو خُرَاسَانَ وَالصَّغَانِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ اذْهَبِي، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ» ،

٤٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ الرَّازِيُّ، بِهَمَدَانَ، قثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، قثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ⦗١٨٦⦘، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَذَكَرَ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 185 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.