Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 196

  1. كتاب الحج
  2. باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها، وإن رمدت واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال، والدليل على الإباحة لها ذلك ثلاث ليال على ميتها

٤٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلَّانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالَا: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُا، سَمِعْتَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» ⦗١٩٧⦘،

٤٦٦٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ وَزَادَ «فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» قَالَ يَحْيَى: وَالْحِدَادُ أَنْ لَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 196 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.