Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه، فلا يلاعن امرأته، وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن، ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه

٤٧٠٦ - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ " أَوَّلَ اللِّعَانِ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَضِيءُ الْعَيْنَيْنِ مَهْمُوزٌ يُقَالُ لِلْقِرَبَةِ إِذَا بَلِيَتْ إِنَّهَا قَضِيئَةٌ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 3، ص 209 (SanadKitab #21618, hlm. urut 4419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.